Commentary
الخبرية غير الظاهرة في اللزوم ومن جهة ان المذكور فيه يحبس ماله قدر ما يطلب وظرفا له يحتمل أن يكون بدلا للقدر ويكون المعنى انه يحبس ماله قدر ما يطلب المفقود في الأرض فيما هو المعهود لامر زوجته وهو أربع سنين فيرجع المعنى إلى الحبس أربع سنين من غير تقييد ذكرهما في المستند « 1 » .
وفيه : ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية اظهر في اللزوم من الأمر .
وما ذكر ثانيا يدفعه قوله ( ع ) بعد هذه الجملة فإن لم يقدر عليه فإنه لا يصح هذا التعبير إلا بعد الفحص ولو كان المراد من ما قبله التربص أربع سنين ولو بلا فحص لقال وان لم يجئ كما لا يخفى فالأظهر انه يتربص أربع سنين ويطلبه في تلك المدة فإن لم يقدر عليه يقسم ماله بين الورثة بقي الكلام في فروع :
1 - الظاهر عدم اعتبار رفع الأمر الحاكم لعدم الدليل عليه وإطلاق النصوص يدفعه والرجوع إليه في امر زوجته انما هو من جهة التطليق أو الانفاق أو لغير ذلك يوجب الفرق بينه وبين المقام
فلا يتعدى عنه إليه .
Footnote
( 1 ) مستند الشيعة ج 19 ص 99 .