Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 372

Contributors:

P.372
وهو يرثهم
Commentary
الخاص من الأم ومن يتقرب بها ومع عدم الأم والولد يرثه الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالام من الإخوة والأجداد ويترتبون الأقرب فالأقرب على حسب ما تقدم في غير الفرض ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على حسب ترتيب الإرث . ويشهد لذلك كله مضافا إلى عدم الخلاف فيها : إطلاقات الكتاب والسنة التي خرج عنها ولد الملاعنة في صورة خاصة وبقي الباقي والنصوص الخاصة في جملة منها . ( و ) الثانية : ( هو يرثهم ) اي الأم ومن يتقرب بها بلا خلاف في الأم وعلى المشهور في المتقربين بها وفي الجواهر « 1 » انه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك وعن المبسوط « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » وغيرها انه مذهب الأصحاب من غير خلاف وعن التهذيب « 5 » انه الذي يقتضيه شرع الإسلام .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 268 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 113 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 276 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 274 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 341 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 372 | السيد محمد صادق الروحاني