Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 323

Contributors:

P.323
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكوراً أو إناثاً
Commentary
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل إن وجود الواسطة سبب لامرين : أحدهما انتقال الإرث إليه . ثانيهما حجب غيرها ممن يرث للتقرب بها . وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الاخر مع بطلانه في نفسه فإن الحجب معلول انتقال المال إليه فمع انتفائه ينتفى معلوله نعم ان كان ذلك القريب كافرا والمقتول مسلما لا يرثه هو لوجود مانع آخر وهو الكفر . 3 - ولو فقد الوارث الاخر غير القاتل فميراثه للإمام ( ع ) لما مر من أنه وارث من لا وارث له ولما دل على أنه ان لم يكن للمقتول ولي إلا الإمام ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل ويأخذ الدية .

فيمن يرث من الدية

الرابعة : لا إشكال ولاخلاف يعتد به بينهم في أن ( الدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا ) . ويشهد به مضافا إلى عمومات آيات الإرث واخباره : جملة من النصوص :