Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 320

Contributors:

P.320
Commentary
الراجحة عليها من وجوه فهي مطروحة أو محمولة على التقية . واما الطائفة الثالثة : فالنبوي منها أخص مطلق من الطائفة الأولى فيقيد إطلاقها به . وباقي نصوصها تكون النسبة بينها وبين الأولى عموما من وجه ويقدم تلك النصوص لأن أول المرجحات الشهرة وهي معها فتقدم فالقول الثالث اظهر ثم إنه ربما يستدل للقول الثاني بالعمومات الدالة على أن القاتل لا يرث . وفيه : انه يجب تخصيصها بمامر كما أنه قد استدل للقول الأول بما دل على رفع الخطأ « 1 » . وفيه : أولا : انه لو سلم دلالته تكون اخبار المقام أخص منه فتقدم عليه . وثانيا : انه لا يدل على ذلك الدليل رافع للحكم ولا يصلح لأن يثبت به حكم كما حقق في محله . فالأظهر انه يرث من غير الدية ولا يرث منها . وهل يلحق شبيه العمد بالعمد كما عن جماعة منهم
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 369 ح 20769 / بحار الأنوار ج 2 ص 274 ح 18 .