پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج هو ابن عم أو ابن خال
شرح
ويرد الثالث : ان ابنة الخالة مثلا نزلت منزلة الخالة لا الجدة وعمة الأم أيضا نزلت منزلة عمة الميت أو نزلت منزلة أم الأم التي هي بمنزلة الأم فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى مع اتحاد المرتبة فالعمدة في ذلك هو الإجماع وكفى به مدركا .

حكم ما لو اجتمع للوارث سببان

بقي في المقام ( و ) هي : انه ( لو اجتمع للوارث سببان متشاركان ) من السبب بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص ( ورث بهما ) اتحد النوع كما في جد لأب هو جد لأم . أو تعدد ( كابن عم لأب هو ابن خال لأم ) وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه إذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو كان السببان بالمعنى الأعم سببين بالمعنى الأخص كضامن هو زوج أو زوجة . ( أو ) مختلفان مثل ( زوج هو ابن عم أو ابن خال ) ما لم يمنع أحدهما الاخر ولم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما والوجه فيه واضح فإنه حينئذ مصداق لعنوانين فيرث بهما وحينئذ ان