Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 202

Contributors:

P.202
Commentary
نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ ونصيبه الثلثان . فإنه غير تام إلا على القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقربين بالواسطة مع الواسطة معاملة الوارث له وقد مر ان ذلك خلاف ظاهر الأدلة بل صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى . واما ما عن العماني « 1 » والديلمي « 2 » والمفيد « 3 » والقطب « 4 » والكيدري « 5 » وابن زهرة « 6 » ومعين الدين المصري « 7 » من تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذكر والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد والنصف مع عدمه والباقي يرد على الجميع أو على العمومة أو العمة بناء على الخلاف المتقدم .
Footnote
( 1 ) فقه ابن أبي عقيل ص 511 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 225 . ( 3 ) المقنعة ص 693 . ( 4 ) فقه القرآن القطب الراوندي ج 2 ص 345 . ( 5 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 29 . ( 6 ) غنية النزوع 325 . ( 7 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 29 .