Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 200

Contributors:

P.200
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وان كان واحداً ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكراً أو أنثى
Commentary
يقتسمون المال بالسوية وهو وان كان في بعض الصور وهو الاجتماع مع المتقربين بالأب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل ويؤيده قاعدة الشركة وبذلك كله يرفع اليد عن إطلاق دليل « 1 » التفاضل .

ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا

الموضع الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا ( و ) اعلم أنه ( لو اجتمع الأخوال والأعمام ) أو الخال أو الخالة أو اجتمع الأخوال مع الأعمام مع عم أو عمة ( فللأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه في صورة اجتماع العم والخال . ويشهد به كثير من النصوص كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال « 2 » : اخرج كتاب علي ( ع ) وفيه : رجل مات وترك عمه وخالته ؟ فقال ( ع ) : للعم الثلثان وللخال الثلث .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 94 ح 32560 / الكافي ج 7 ص 84 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 187 ح 32787 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 324 ح 1162 .