تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
ويشهد به مضافا إلى النصوص « 1 » المتضمنة ان كل مسكر خمر فتأمل فإنه في خصوص التحريم موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال ( ع ) : حرمت المائدة الحديث « 2 » . وعن المصنف « 3 » ( رحمة الله عليه ) التعدي إلى الاجتماع على اللهو والفساد . وعن الحلي « 4 » لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه . واستدل لهما : بان القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه وبان مجلس العصيان في معرض نزول العذاب . ولكن يرد على الأول : انه للنهي عن المنكر شرائط والكلام انما هو في حرمة الجلوس والاكل من حيثيتهما وان لم يكونا موردين للنهي عن المنكر ولا كان القيام من مصاديقه . ويرد الثاني : ان مجرد ذلك لا يصلح منشئا للحكم بالحرمة والقياس على مجلس شرب الخمر باطل . فالأظهر عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 407 باب ان رسول الله ص حرم كل مسكر / وسائل الشيعة ج 25 ص 325 باب 15 ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 75 ح 5090 / وسائل الشيعة ج 25 ص 374 ح 32162 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 337 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 136 .