تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
المسكر
شرح
دعاه فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عن المائدة فسئل عن قيامه فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر « 1 » . وخبر الجراح المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( عليهما السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر « 2 » . وخبر الحسين بن زيد عنه ( ع ) عن آبائه عن النبي ( عليهما السلام ) في حديث المناهي قال : ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر « 3 » . ولا تنافي بين النصوص كي يقال إن الأول أصح فالعمل عليه بل المتجه هو العمل بالجميع فيحرم الجلوس وان لم يأكل والاكل وان لم يجلس . المنسوب إلى الأصحاب « 4 » حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها ( المسكر ) وان لم يكن خمرا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 268 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 232 ح 30415 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 268 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 233 ح 30417 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 233 ح 30419 / الأمالي للصدوق ص 424 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 331 .