پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
شرح
وهل يعتبر فيه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه كما عن أبي علي « 1 » ، أم لا ؟ وجهان : الظاهر عدم اعتبار ذلك . نعم ، لو قيل باعتبار أن يكون مما يجوز لبسه لم يكن بعيدا لان المأمور به هو ما يكسو به المسكين عورته فإذا كان ممنوعا من ذلك لم يجز ، فلا يجوز اعطاء الحرير الخالص للرجل كما صرح به المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 2 » . وما في الجواهر « 3 » من الايراد عليه : بأن الظاهر الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليهم لبسه لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك ، غير وارد فإن الظاهر من الآية والنصوص هو اعطاء ما يجوز للمسكين لبسه في حال الاختيار لا قيمته . 3 - يجزي كسوة الصغار وإن كانوا رضعا وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار لاطلاق الأدلة .
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 226 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 305 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 276 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 388 | السيد محمد صادق الروحاني