Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 169

Contributors:

P.169
والثاني ما عداه مما للرجل المراجعة فيه ، وطلاق العدَّة من أحد هذه ما يراجع في العدة ، ويواقع ثم يطلق بعد الطهر .
Commentary
ستعرف من عدم اعتبار خصوص الرجعتين في حرمتها عليه مالم تنكح زوجا غيره . ( والثاني ) وهو الذي للمطلق الرجعة إليها في العدة سواء راجع أم لم يراحع ( ما عداه ) اي ما عدا البائن الذي عرفت ان اقسامه ستة ( مما للرجل المراجعة فيه ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع ، والكتاب والس - - نة دالان عليه ، سواء اعتدت بالأقراء أو الش - - هور أو الوضع . طلاق العدة ( و ) اما ( طلاق العدة من أحد هذه ) الذي عرفت انه مركب من طلقات : بائنة ورجعتين فهو ( ما يراجع في العدة ) بعدما طلقها على الشرائط ( ثم يواقع ، ثم يطلق بعد الطهر ) من المحيض الواقع بعد طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما سمعت التصريح به في صحيح زرارة فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره . وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في مواضع :