Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 165

Contributors:

P.165
الثاني : بائن ورجعي .
Commentary

اقسام طلاق السنة

واما ( الثاني ) وهو الطلاق السني فقد قسمه المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام إلي قسمين : ( بائن ورجعي ) وظاهر ذيل كلامه ان الطلاق الرجعي ينقسم إلى عدِّي وغيره كما فعله في محكى الارشاد « 1 » . وعن القواعد : تقسيم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص وهو ان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي « 2 » . وفي الشرائع « 3 » قسم الطلاق السني بالمعنى الأعم إلى اقسام ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة « 4 » وكذلك في محكى التحرير « 5 » .
Footnote
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 44 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 131 - 132 والعبارة منقولة بتصرف . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 54 ط . ق . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 588 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 54 ط . ق .