Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 448

Contributors:

P.448
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ،
Commentary
وفي الجميع نظر اما الأخير فلان النصوص تنهى عن اللعان ولا تكون بلسان نفي اللعان والفرق بين التعبيرين ظاهر مع أنه لو كان بلسان النفي غاية ما يثبت بها عدم ثبوت حكم اللعان وهو انتفاء الولد به لاثبوت الانتفاء بدونه كما لايفخى واما ما قبله فلانه كون هذه النصوص ناظرة إلى نصوص انتفاء الولد في الدائمة باللعان غير ظاهر . مع أنه يرد عليه الوجه الثاني الذي أوردناه على الأول واما التقريب الأول فيرده انه لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية لا مانع من الالتزام بأنه لا ينتفى الولد في المنقطعة بنفيه مطلقا . فالحق انه ليس في مقابل اطلاق تلكم النصوص سوى الاجماع والتسالم ولعله بضميمة الوجه الأول كافيان في اثبات الحكم فتأمل .

عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة

السابعة : لا اشكال ( و ) لاخلاف فتوى ونصا في أن المتعة ( لا يقع بها طلاق ) وانها تبين بانقضاء المدة ا وهبتها على وحه ليس له الرجوع في العدة . ( و ) أيضا لا خلاف في أنه ( لا ) يقع بها ( لعان ) لنفي الولد وقد مر الكلام فيه .