پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
شرح
مندفعة بأنّ الشرط ليس من قيود البيع ، بل يكون إنشاء البيع مطلقاً ، ولزوم الوفاء به معلق على الشرط . وقد استُدل للثالث بوجوه : الأول : الإجماع « 1 » . وفيه أولًا : انه غير متحقق ، لأن ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من كلمات القوم لا يدل على ذلك . إذ ما ذكروه « 2 » من عدم لزوم الوفاء بالشرط لا في عقد مما لا كلام فيه ، وهو غير المفروض وهو الشرط المبني عليه العقد . وما ذكروه في باب الربا والمرابحة « 3 » إنَّما يكون مع مجرد المقاولة والاطمينان بالعمل على طبقها لا مع تقيد العقد به . وما ذكروه في عقد النكاح « 4 » إنَّما هو محمول على سبق المقاولة خاصة أو على كونه من قصد الزوج فقط . وثانياً : انه ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( ع ) .
پاورقی
( 1 ) المكاسب المحرمة ج 6 ص 56 / رياض المسائل ج 10 ص 291 . ( 2 ) ذكره صاحب رياض المسائل ج 10 ص 291 / كشف الثام ج 7 ص 284 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 302 / القواعد ج 2 ص 58 / تذكرة الفقهاء ج 11 ص 218 . ( 4 ) ممن ذكره الشهيد الثاني في مسالك الإفهام ج 7 ص 456 .