شرح
قال في المنتهى : رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا « 1 » انتهى .
ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ ، فقال ( ع ) : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس « 2 » .
وخبر صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » .
وخبر إسماعيل بن همام عن الإمام الرضا ( ع ) : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس « 4 » ، ونحوها غيرها .
ومن الغريب ما في المستند ، قال : لم أعثر بعد على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه « 5 » ، انتهى .
نعم يجوز للمرأة وذي العذر تقديمه إلى الليل كالوقوف بالمشعر ،
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 729 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 481 - 482 ح 3025 ، الوسائل ج 14 ص 68 - 69 ح 18607 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 262 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 69 ح 18608 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 482 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 70 ح 18613 .
( 5 ) المستند ج 12 ص 294 .