تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
قال في المنتهى : رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا « 1 » انتهى . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ ، فقال ( ع ) : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس « 2 » . وخبر صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » . وخبر إسماعيل بن همام عن الإمام الرضا ( ع ) : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس « 4 » ، ونحوها غيرها . ومن الغريب ما في المستند ، قال : لم أعثر بعد على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه « 5 » ، انتهى . نعم يجوز للمرأة وذي العذر تقديمه إلى الليل كالوقوف بالمشعر ،
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 729 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 481 - 482 ح 3025 ، الوسائل ج 14 ص 68 - 69 ح 18607 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 262 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 69 ح 18608 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 482 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 70 ح 18613 . ( 5 ) المستند ج 12 ص 294 .