تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك « 1 » الحديث . وصحيح سعيد الأعرج : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : معنا نساء قال ( ع ) : أفض بهن - إلى أن قال - ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة « 2 » الحديث . وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة جملة منها في المسائل المتقدمة ، المعتضدة بالتأسي وفتاوى الفقهاء ، فلا ينبغي التوقف في وجوبه . ثم للرمي واجبات ، ومستحبات . المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

واجبات الرمي

[ كون الرمي في يوم النحر ]

الأول : ما صرح به المصنف ( ره ) وهو : لزوم كون الرمي في يوم النحر ، وهو ظاهر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 478 - 479 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 58 ح 18579 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 474 - 475 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 53 ح 18564 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 474 - 475 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 28 ح 18505 .