پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷

الجزء السابع عشر

الباب السادس : في الطواف وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجة ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين وكذا في حجهماويشترط فيه الطهارة .
شرح

تابع كتاب الحج

الباب السادس :

[ تتمه العمرة ]

في الطواف

( الباب السادس : في الطواف ) ، وقد مرَّ عند بيان صورة التمتع واخويه انه واجب في كل من العمرة والحج باقسامهما اجماعا بل ضرورة « 1 » ( وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجة ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين وكذا في حجهما ) ، وقد تقدمت النصوص المستفيضة المتضمنة لذلك كله . ( و ) الكلام في المقام انما هو في واجباته ، ومستحباته ، واحكامه .
پاورقی
( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 12 ص 52 .