پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
شرح
وبعبارة أخرى ظاهر في أن مبدأ الوقوف الواجب هو ما بعد الصلاتين بلا فصل . ويرد على ما افاده ثانياً : ما تقدم منا مراراً من أن كون الامر في سياق الأوامر المستحبة لا يصلح قرينة لحمله على الندب . وأما ما أفاده ثالثا فيرده : قوله ( ع ) : خذوا عني مناسككم ، مع أن فعله دال على مطلوبيته ، وحيث لم يرد دليل مرخص في تركه فيبني على اللزوم . وأما ما ذكره رابعاً فيرده : ان محل الكلام هو الوجوب الشرطي ، اي كونه من واجبات الوقوف بعرفة وبالتبع من واجبات الحج ، وأما كون تركه مبطلًا أم لا فهو كلام آخر . فتحصّل انه لا ينبغي التوقف في دلالة النصوص على الوجوب . واما الثاني ، فقد صرح في جملة منها التهيؤ له عند الزوال واتيان مقدماته والصلاة دون الموقف كما في بعضها ودون عرفة كما في آخر ، ثم الذهاب إلى الموقف والى عرفة ، وعليه فالنصوص تدل على القول الثالث . واما منتهى الوقوف ، فلا خلاف بينهم في أنه يجب الوقوف فيها
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 251 | السيد محمد صادق الروحاني