Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 380

Contributors:

P.380
Commentary
فإن الصحيح مطلق يقيد إطلاقه بما ذكر بل وجود مثل ذلك يؤكد ما ذكرناه فإن الافتاء بما يخالف الدليل المعتبر كاشف عن دليل أقوى . وبه يظهر حال الثاني وبالجملة لا ينبغي للفقيه أن يتوقف في الحكم على إطلاقه . ثم إنه لا بدَّ من التنبيه على أمور بها يتم جهات البحث : 1 - قد عرفت أن النصوص تدل على حرمة لبس عدة أشياء وهي : القميص والقباء والسراويل والثوب المدرع والثوب المزرور . ومقتضى إطلاق النصوص : أنه لا فرق في ذلك بين كونها مخيطة أو غير مخيطة فالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض والتبان والران وما شاكل لا يجوز لبسها في الاحرام كما أفتى به غير واحد . ودعوى : أن النصوص المتضمنة لعدم جواز لبس هذه الأشياء محمولة ولو بقرينة الاجماع على أنها إنما ذكرت أمثلة لعنوان المخيط فالمانع هو الخياطة خاصة فلا وجه للحكم بحرمة غير المخيط منها . مندفعة : بأن حمل ما في النصوص على إرادة المثال خلاف ظاهرها لا يصار اليه إلا مع القرينة والاجماع لا يصلح قرينة على ذلك إذ لا مانع من أن يكون كل منهما مانعا مستقلا فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الاخبار وهذا هو الوجه في المنع لا ما أفاده المصنف ( ص ) في