Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 377

Contributors:

P.377
Commentary
وقد تقدمت النصوص الدالة على أن المحرم إذا لبس قميصا فإن لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه وإن لبسه قبله ينزعه ولا يشقه وسيأتي في مبحث الكفارات ما تضمن وجوب الكفارة في لبس القميص متعمدا وأيضا قد مر ما تضمن من النصوص : النهي عن لبس القباء وأنه لو اضطر اليه لبسه مقلوبا . إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس المخيط ففي المنتهى « 1 » : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . وفي التذكرة « 2 » : يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار انتهى . وفي المستند « 3 » : بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى بل مطلقا كما في المفاتيح « 4 » وشرحه وعن الغنية « 5 » والتحرير « 6 »
Footnote
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 781 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 295 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 5 . ( 4 ) المفاتيح ج 1 ص 331 . ( 5 ) غنية النزوع ص 577 . ( 6 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 2 ص 29 .