وإنشاء إحرام الحج من مكة .
Commentary
والمراد من كونهما في سنة واحدة هو أن يوقعا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى بالعمرة في آخر ذي الحجة يصح أن يأتي بحجه في السنة الآتية وهو واضح .
اعتبار كون احرام الحج من مكة
( و ) الرابع من الشرائط : ( إنشاء إحرام الحج من مكة ) بلا خلاف . وفي التذكرة « 1 » : ذهب اليه علماؤنا . وفي المنتهى « 2 » : ذهب اليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلافا إلا في رواية عن أحمد . . انتهى . . وفي الحدائق « 3 » : وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة . وما في الشرائع « 4 » ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة على الأشبه . . انتهى . قد يوهم وقوع الخلاف فيه إلا أن الشهيد الثاني ( ره ) في محكي المسالك « 5 » نقل عن شارح ترددات الكتاب « 6 » أنهFootnote
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 193 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 359 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 174 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 197 .
( 6 ) ايضاح ترددات الشرائع ج 1 ص 158 .