پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
شرح
واما إذا أوجب العلم بالنقيصة كما لو انقلب الشك بين الثلاث والأربع إلى الشك بين الاثنين والثلاث فحكمه حكم من تبدل شكه في أثناء الصلاة إلى شك آخر للعلم بوقوع السلام في غير محله وانه في الصلاة فعلا . ومما ذكرناه في هذه الصور يظهر انه لو انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب مما وقع في الصلاة وغيره كما لو انقلب الشك بين الاثنتين والأربع إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، فإن كان الشك المنقلب اليه من الشكوك المنصوص على صحتها كما في المثال فيشمله دليله ، وان كان من الشكوك الباطلة فيحكم بالبطلان الا إذا اتى بالسلام بعنوان انه آخر اجزاء الصلاة ، أو احرز ذلك بعد فإنه في هاتين الصورتين لا يجب عليه شيء . والظاهر أنه مما ذكرناه ظهر حكم جميع الصور المتصورة في المقام ، فلا وجه لإطالة الكلام فيها .

لو شك المصلي جالسا أحد الشكوك الصحيحة

الخامس : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمضطر الذي يصلي جالسا من جهة العجز عن القيام ، فالظاهر أن حكمه حكم من يصلي قائما ، إذ أدلة العلاج جملة منها وان اختصت بالمختار لتضمنها للامر بالقيام واتمام الصلاة أو التخيير في العلاج بين الجلوس والقيام ، الا ان