Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 309

Contributors:

P.309
وان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به التكبير عقيب اربع صلوات أولها المغرب واخرها العيد في الفطر
Commentary
ويشهد لهما ولغيرهما من السنن والآداب حديث « 1 » خروج الرضا ( ع ) إلى صلاة العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره . ( و ) الرابع ( ان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ) اجماعا « 2 » ، بل في المنتهى « 3 » : انه قول عامة أهل العلم . وتدل عليه روايات كثيرة : كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام « 4 » ونحوها غيرها . ( و ) الخامس : ( التكبير عقيب اربع صلوات أولها المغرب واخرها العيد في الفطر ) كما هو المشهور « 5 » ، وعن الصدوق « 6 » : ضم الظهرين
Footnote
( 1 ) الكافي ج 1 ص 488 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 453 ح 9844 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 114 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 345 ط . ق . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 173 ح 2054 / وسائل الشيعة ج 7 ص 444 ح 9818 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 275 . ( 6 ) المقنع ص 150 .