پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
شرح
الرجال خاصة في الجماعة . وعن ابن أبي عقيل « 1 » : يجب الاذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الصلوات . وعن ابن الجنيد « 2 » : انهما واجبان مطلقا في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي الصلوات . ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ، وقبل الشروع في بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغي تأسيس الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند فقد الدليل . فأقول : تارة يشك في الوجوب ، وأخرى : يكون أصل الوجوب معلوما ويكون الشك في كونه ، شرطيا أو نفسيا . والأصل في الأول هو البراءة من غير فرق بين ان يشك في الوجوب الشرطي أو النفسي بناء على ما هو الحق من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين . واما الثاني : فقد يقال : ان مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهما ، لان العلم الاجمالي أوجب تنجز الواقع على ما هو عليه . وفيه : ان العلم الاجمالي بأحد الوجوبين ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الاتيان بهما والشك في تقيد الصلاة بهما ، فتجري البراءة عن ذلك .
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 2 ص 136 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 2 ص 135 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 242 | السيد محمد صادق الروحاني