Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 241

Contributors:

P.241
الفصل السادس : في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة
Commentary

الفصل السادس في الأذان والإقامة

وهما يطلقان في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت امام الصلاة ، والنظر فيهما يقع في مواضع . الأول : فيما يؤذن له ويقام ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة ) كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » . وعن الشيخين « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن البراج « 4 » : انهما واجبان في صلاة الجماعة . وعن السيد « 5 » : القول بوجوب الإقامة في كل فريضة على الرجال ، والاذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى
Footnote
( 1 ) نسبه إلى المشهور المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 167 ، والبهائي في الحبل المتين ص 207 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 163 ، والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 4 ص 516 . ( 2 ) المقنعة ص 97 ، والنهاية ص 64 . ( 3 ) الوسيلة ص 91 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 88 . ( 5 ) رسائل المرتضى جمل العلم والعمل ج 3 ص 30 .