پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ويكره التكفين في السواد وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان
شرح
يعلم منها عدم كون كتابتها إهانة وتحقيرا فلا معارض للعمومات المتقدمة . ( و ) ومنها : ( ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) كما تقدم في التحنيط فراجع . ( ويكره التكفين في السواد ) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى « 1 » ، ويشهد له ما رواه الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكفن الميت في السواد « 2 » ونحوه غيره « 3 » . ( و ) يكره أيضا : ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) كما تقدم في التحنيط . ( وتجمير الأكفان ) بالجمرة ، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر « 4 » القول الإمام علي ( ع ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور . . . الخ « 5 » .
پاورقی
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 438 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 434 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 43 ح 2981 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 42 ب كراهة كون الكفن أسود . بالجمرة ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 290 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 18 ح 2908 .