Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 324

Contributors:

P.324
وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ويكره التكفين في السواد وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان
Commentary
يعلم منها عدم كون كتابتها إهانة وتحقيرا فلا معارض للعمومات المتقدمة . ( و ) ومنها : ( ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ) كما تقدم في التحنيط فراجع . ( ويكره التكفين في السواد ) لا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى « 1 » ، ويشهد له ما رواه الشيخ عن الحسين بن مختار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكفن الميت في السواد « 2 » ونحوه غيره « 3 » . ( و ) يكره أيضا : ( جعل الكافور في سمعه وبصره ) كما تقدم في التحنيط . ( وتجمير الأكفان ) بالجمرة ، وهي ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر « 4 » القول الإمام علي ( ع ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور . . . الخ « 5 » .
Footnote
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 438 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 434 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 43 ح 2981 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 42 ب كراهة كون الكفن أسود . بالجمرة ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 290 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 18 ح 2908 .