[ النظر الأول : في المقدّمات ]
[ المقصد الأوّل : أقسام الصلاة ]
* قوله : ( ونوافلها في الحضر ) « 1 » . . . إلى آخره .
أقول : هذا هو المشهور كاد أن يكون إجماعا ، بل نقل الشيخ « 2 » الإجماع منّا عليه .
قال الشهيد : ( لا نعلم فيه خلافا من الأصحاب ) « 3 » .
وابن الجنيد « 4 » جعل قبل العصر ثماني ركعات ، ركعتان منها للعصر ، وكأنّه يرى أنّ الزائد ليس لها ، ولم يخالف في العدد .
وبالجملة ، فالفتوى على المشهور ، وما ورد من الروايات بغير ذلك فهو محمول على تأكّد الاستحباب فيما اختصّ بالذكر دون غيره .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : النظر الأول : في المقدّمات ، وفيه مقاصد :
الأول : في أقسامها : وهي واجبة ومندوبة .
فالواجبات تسع : اليوميّة ، والجمعة . . . .
والمندوب ما عداه ، فاليوميّة خمس . . . ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر .
وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر .
( 2 ) الخلاف 1 : 525 - 526 / مسألة 266 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 289 ، باختلاف يسير .
( 4 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 331 / مسألة 221 ، ذكرى الشيعة 2 : 289 .