العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 1 » .
الثاني : أنّ آخر وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء الآخرة ، ودليله صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة في قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ
« 2 » ، وفي آخرها : « [ ومنها صلاتان ] « 3 » أوّل وقتهما [ من ] غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 4 » .
وروايته أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 5 » . ورواية داود المتقدّمة آنفا .
وهذا مختار المرتضى في ( الجمل ) « 6 » وابن الجنيد « 7 » وابن زهرة « 8 » وابن إدريس « 9 » وأكثر المتأخّرين « 10 » .
وفي آخر وقتها أقوال أخر :
غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة في المغرب ، قاله المفيد ، قال : ( والمسافر إذا جدّ به السير عند الغروب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل ) « 11 » . وبه قال الشيخ في ( النهاية ) « 12 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 28 / 82 ، الاستبصار 1 : 263 / 945 ، وسائل الشيعة 4 : 184 ، أبواب المواقيت ، ب 17 ، ح 4 .
( 2 ) الإسراء : 78 .
( 3 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « واثنتان » .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 25 / 72 ، الاستبصار 1 : 261 / 938 ، وسائل الشيعة 4 : 157 ، أبواب المواقيت ، ب 10 ، ح 4 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 27 / 78 ، وسائل الشيعة 4 : 181 ، أبواب المواقيت ، ب 16 ، ح 24 .
( 6 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، عنه في مختلف الشيعة 2 : 44 / مسألة 6 ، انظر كذلك جوابات المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الأولى : 274 .
( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 44 / مسألة 6 .
( 8 ) غنية النزوع 1 : 70 .
( 9 ) السرائر 1 : 195 .
( 10 ) المعتبر 1 : 40 ، مختلف الشيعة 2 : 45 / مسألة 6 ، ذكرى الشيعة 2 : 340 .
( 11 ) المقنعة : 93 ، 95 .
( 12 ) النهاية : 59 .