تصحّ في قدر الظهر في صورة النسيان . وإن أراد على القول بالاختصاص فهو ممنوع ، فإنّ القائل بالاختصاص يمنع إيقاع العصر عمدا في الوقت المختصّ بالظهر وإن صلّيت الظهر .
لا يقال : المراد ظهر صحيحة لا كاملة فلا منافاة .
فنقول : إنّه قد فرض إيقاعها سابقة على الزوال ولا تقدير حينئذ مطلقا .
والظاهر أنّه أراد التوجيه على الاشتراك وبيّن نكتة الكلام في صورة العمد ، فلا يرد عليه شيء ؛ إذ لا منافاة بين ظهور النكتة في صورة العمد وبين الجواز مطلقا في صورة النسيان . ومطلوبه ردّ كلام الطاعن بأنّ الاشتراك ينافي التقدّم ، ويحتمل أن يكون ذلك منه ترجيحا للجمع بين الأخبار بما ذكره .
[ الفائدة ] السادسة : في آخر وقت الظهر أقوال :
صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله إلّا مع الضرورة ، [ قاله ] « 1 » في ( المبسوط ) « 2 » .
وأربعة أقدام - وهي أربعة أسباع الشخص - قاله في ( التهذيب ) « 3 » .
وأربعة أسباع الشخص ، أي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، قاله في ( المصباح ) « 4 » .
وسبعا الشخص للمختار ، وأربعة أسباعه للمضطرّ ، قاله التقي « 5 » .
وسبعا الشخص ، قاله المفيد « 6 » .
وذراع أو قدمان من ظلّ قامته ، قاله الحسن « 7 » .
وإلى أن يصير للغروب مقدار أداء العصر . وهو الأصح ، وعليه المرتضى « 8 » وابن
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع : ( قال ) .
( 2 ) المبسوط 1 : 72 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 391 / ذيل الحديث : 1207 ، عنه في مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : 23 ، عنه في : مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 137 .
( 6 ) المقنعة : 92 .
( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 .
( 8 ) الناصريات : 189 / المسألة 72 .