مقياسا مخروطا محدّد الرأس ، يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زاوية قائمة .
ومعرفة ذلك بأن يقدّر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاثة مواضع ، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود ، ثمّ يرصد ظلّ المقياس قبل الزوال [ حين ] « 1 » يكون خارجا عن محيط الدائرة نحو المغرب ، فإذا انتهى رأس الظلّ إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه يعلّم عليه علامة ، ثمّ يرصده بعد الزوال قبل خروج الظلّ من الدائرة ، فإذا أراد الخروج عنه علّم عليه علامة ، ويصل ما بين العلامتين بخط مستقيم ، وينصّف ذلك الخط ، ويصل بين مركز الدائرة و [ منتصف ] « 2 » الخط فهو خط نصف النهار . فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخط - الذي قلنا : إنّه خط نصف النهار - كانت الشمس في وسط السماء لم تزل ، فإذا ابتدأ رأس الظلّ يخرج عنه فقد زالت الشمس . وبهذا تعرف القبلة « 3 » .
[ الفائدة ] الرابعة : لكلّ صلاة وقتان : أوّل للفضيلة ، وآخر للإجزاء . وهي مذهب القديم « 4 » والمرتضى « 5 » وأكثر المتأخّرين « 6 » .
وقال الشيخان في ( المقنعة ) و ( المبسوط ) و ( النهاية ) و ( الخلاف ) : الأوّل لمن لا عذر له ، والثاني لمن له عذر « 7 » . واحتجّا بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه ابن سنان : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر » « 8 » .
هامش
( 1 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( حتى ) .
( 2 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( منتصب ) .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 334 .
( 4 ) عنه في المعتبر 2 : 26 .
( 5 ) عنه في المعتبر 2 : 26 .
( 6 ) انظر : السرائر 1 : 196 ، المعتبر 2 : 26 ، نهاية الإحكام 1 : 309 ، ذكرى الشيعة 2 : 321 .
( 7 ) المقنعة : 94 ، المبسوط 1 : 72 ، النهاية : 58 ، الخلاف 1 : 271 / مسألة 13 .
( 8 ) الكافي 3 : 274 / 3 ، وسائل الشيعة 4 : 122 ، أبواب المواقيت ، ب 3 ، ح 13 ، باختلاف يسير فيهما .