Skip to main content

موسوعة الفاضل القطيفي — Page 396

Contributors:

P.396
الخامس عشر : لو وقع من ماء الغسل في إناء آخر فهو كسائر النجاسات ، ويحتمل التعدّد إن وقع من الأولى ، ولا يجب التراب . وكذا البحث في غسالة إناء الخمر إن أوجبنا التعدّد . * * *