سؤال 136
[ علم اجمالى به ترك سجده يا از اين ركعت يا ركعات قبلى ، شك بين دو و سه همراه با شك در انجام سجده ، علم اجمالى به شك بين سه و چهار يا دو و چهار ركعت شك بين دو و سه همراه با شك در سجدهء دوم ]
ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الأخير ذكر أنه ناسى سجدة . و ناسى تشهد الأوسط ، و ذكر أنه شاك في الصلاة و لم يذكر ما شكه . هل هو بين الاثنتين و الثلاث ، أو الثلاث و الأربع ، أو الاثنتين و الأربع ، أو الاثنتين و الثلاث و الأربع ، أو الأربعة و الخمسة ؟ أفتونا مأجورين ! جواب : ينبغي أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة .
الأولى : إذا علم أنه ترك سجدة و لا يدري أنه من الركعة التي بيده ، أو من السابقة ، و المفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة و قضاؤها بعد السلام ، كما هو مقتضى العلم الإجمالي ، إذ قاعدة التجاوز متعارضة ، و لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا .
الثانية : إذا علم أنه شك بين الاثنتين و الثلاث مثلا فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك في أنه هل كان بعد إكمال السجدتين حتى يكون ما فعله صحيحا ، أو كان قبله حتى يكون باطلا بنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز .
الثالثة : إذا علم أنه شك في الركعات و بنى على الأربع مثلا و لكن لا يدري أنه شك بين الثلاث و الأربع مثلا ، أو بين الاثنتين و الأربع ، ففي إجراء حكم الشكين بعد السلام ، أو رجوعه إلى حاله الفعلي ، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيعمل عمله ، وجهان . أوجههما الثاني .
الرابعة : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث مثلا ، و شك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية من الركعة التي بيده ، أم لا ؟ و المفروض أنه دخل في الغير ، فهل يجري قاعدة التجاوز عن محل السجدة فيبني على إتيانها ، و يعمل عمل الشك بين الاثنتين و الثلاث . أو يحكم ببطلان الصلاة من حيث إنه شك بين الاثنتين و الثلاث قبل إكمال السجدتين ، أي قبل إحرازها ، وجهان . أوجههما الأولى . و أحوطهما الثاني .
الخامسة : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس مثلا فالاحوط عمل الشك بين الاثنتين و الأربع ، و الثلاث و الأربع ، و الأربع و الخمس ، ثم إعادة الصلاة ، لأنه ليس من الشكوك المنصوصة .
إذا عرفت هذه المسائل فنقول : في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية ليست من الركعة التي بيده ، و إما يحتمل أن يكون منها ، ففي الصورة الأولى ، الأحوط الإتيان