و مرسلة الصدوق
: رأى صلى اللَّه عليه و آله نخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب ، فحكها ، ثم رجع القهقرى ، فبنى على صلاته
و قال الصادق ( عليه السلام )
: و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة
« 1 » و في المنظومة لبحر العلوم :
" و مشى خير الخلق بابن طاب * يفتح منه أكثر الأبواب "
و الأخبار الواردة في من دخل المسجد و رأى الإمام راكعا و خاف فوات الركعة ، الداله على التكبير في مكانه و اللحوق بالصف بعد القيام من الركعة « 2 » .
و الواردة في جواز الشرب في الوتر ، إذا كان مريدا للصوم و هو عطشان ، حيث قال ( عليه السلام )
: فاخط إليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع إلى مكانك
« 3 » و خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال
: سألته عن القيام خلف الإمام في الصف ، ما حده ؟ قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم ، أو تأخر ، فلا بأس
« 4 » و خبر محمد بن مسلم ، قال ، قلت له
: الرجل يتأخر و هو في الصلاة ؟ قال : لا . قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ما شاء إلى القبلة
« 5 » .
و خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال
: في الرجل يصلي في موضع ، ثم يريد أن يتقدم ؟ قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ
« 6 » إلى غير ذلك .
و لازم نيست كه مشى به نحو جر رجلين باشد ، چنانچه [ چنان كه ] مقتضاى قاعده و اطلاق اخبار مذكور است . بلى ، بهتر است در جائى كه حاجت به تقدم ، يا تأخر داشته باشد . لمرسلة الفقيه في مسألة خوف فوت الركعة روى
: أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى
« 7 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 277 ، روايت 851 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 443 ، باب 43 ، ابواب صلاة الجماعة .
( 3 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 494 ، روايت 1421 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 3 ص 275 ، روايت 119 .
( 5 ) الكافي ج 3 ، ص 385 و في ص 272 ، بدل قوله " ما شاء " " ماشيا " .
( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 316 .
( 7 ) من لا يحضر ، ج 1 ، ص 389 .