معقوليت اگر چه در باب رهن « 1 » دعواى عدم معقوليت كرده است .
هذا كله إذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة . و أما لو اشترط في ضمن العقد إيقاع عقد الوكالة ، فلا إشكال في وجوب العمل به بمعنى إيقاع عقدها ، لكن هل تكون لازمة مثل السابق أو لا ؟ وجهان : من أن الشرط و هو إيقاع العقد قد حصل . و من أن المراد و لو من جهة دلالة القرائن ، إرادة التوكيل الذي لا عزل فيه ، فكأنه اشترط عدم العزل . و دعوى أن ذلك لا يقتضي عدم تأثير العزل ، غاية الأمر أنه إن عزل فعل محرما ، مدفوعة بأنه لو سلم أنه في معنى اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير ، لأن مقتضاه ترتيب آثار الوكالة بعد العزل أيضا ، نظير ما يقال في التمسك بعموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لإثبات عدم تأثير الفسخ .
لكن الإنصاف أنه مشكل . فالأوجه أن يقال : إن الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع إلى اشتراط إيجاد عقد الوكالة و بقائها إلى آخر المدة فكأنه اشترط أمرين : أحدهما إيقاع عقد الوكالة و الآخر بقاء تلك الوكالة إلى زمان كذا ، نظير شرط النتيجة ، فبالنسبة إلى الأمر الثاني يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرنا أنه لازم و لا ينعزل بالعزل . هذا غاية ما يمكن من التوجيه . لكنه أيضا مشكل . إذ لا نسلم أنه يرجع إلى اشتراط أمرين .
هذا و أما بطلان هذا القسم ، أعني الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت و الجنون ، فقد يتخيل أنه موضع وفاق و أنه مما لا ريب فيه ، ففي الجواهر في باب الرهن « 2 » بعد ما نفى تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الأول قال : نعم لا ريب في جريان باقي أحكام الوكالة عليها كالفسخ بالموت و الجنون و الإغماء و نحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم و غيرها لكون كل منهما وكالة و لم يفد الشرط المذكور إلا كونها لازمة على المشروط عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لا غير ذلك من أحكام الوكالة ، انتهى .
لكن يمكن أن يقال : إذا كان راجعا إلى اشتراط الوكالة الباقية الذي مقتضاه عدم تأثير العزل ، كذلك مقتضاه بقاؤها و لو بعد موت الموكل أو جنونه . و القدر المسلم من الإجماع على .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 166 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ، ص 168 .