الأوّل - دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأةً أجنبيةً ، ولكن يجوز مطلقاً مع الكراهة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد .
الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديةً ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث - نزول الأب في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال : بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه .
الرابع - أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإّنه يورث قساوة القلب .
الخامس - سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت .
السادس - تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الأحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالاطلاق .
السابع - تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
الثامن - تسنيمه .
التاسع - البناء عليه عدا قبور من ذكر ، ولا يكره الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر - اتّخاذ المقبرة مسجداً إلّامقبرة الأنبياء والائمّة عليهم السلام والعلماء .
الحادي عشر - المقام على القبور إلّا الأنبياء والائمّة عليهم السلام .
الثاني عشر - الجلوس على القبر .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨٢