التاسع والثلاثون - التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون - صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان ، يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد و « قل هو اللّه أحد » مرّتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، وقراءة آية الكرسي إلى :
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
، ووقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاده ، ولو كان بترك آية من
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
، أو آية من « آية الكرسي » ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .
م « 4182 » إذا نقل الميّت إلى مكان آخر ، كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
م « 4183 » لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّامع مصلحة تقتضي ذلك .
م « 4184 » يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل في مكروهات الدفن
م « 4185 » وهي أيضاً أمور :