م « 4086 » لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف بل بالسعي كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
م « 4087 » لا يعتبر في التحنيط قصد القربة .
م « 4088 » يجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميّز أيضاً .
م « 4089 » يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل ، ويكون هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
م « 4090 » إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه .
م « 4091 » يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أذنه وعلى وجهه .
م « 4092 » إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
م « 4093 » يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون .
م « 4094 » يكره وضع الكافور على النعش .
م « 4095 » يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
م « 4096 » يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 353
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٣