السادس عشر - أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلّاأن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفى بصبّ الماء عليه .
السابع عشر - أن يكون ماء غسله ستّ قرب .
الثامن عشر - تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر - أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون - أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون - إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون - أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه ، والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرقت بينهما فعفوك عفوك » ؛ خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون - أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل في مكروهات الغسل
م « 4053 » الأوّل - إقعاده حال الغسل .
الثاني - جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث - حلق رأسه أو عانته .
الرابع - نتف شعر إبطيه .
الخامس - قصّ شاربه .
السادس - قصّ أظفاره ، بل الأولى تركه وترك الثالثة قبله .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 342
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤٢