الثاني - أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار .
الثالث - أن ينزع قميصه من طرّ رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع - أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
الخامس - أن يحفر حفيرةً لغسالته .
السادس - أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع - ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن - تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر وإلّا تركت بحالها .
التاسع - غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح .
العاشر - غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه .
الحادي عشر - غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلفّ الغاسل يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر - مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلّاإذا كانت امرأةً حاملًا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر - أن يبدء في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر - أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر - غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤١