الرابع - مدّ رجليه .
الخامس - تغطيته بثوب .
السادس - الاسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .
السابع - إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .
الثامن - التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلّاإذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته .
فصل في المكروهات
م « 3991 » وهي أمور :
الأوّل - أن يمسّ في حال النزع فإنّه يوجب أذاه .
الثاني - تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث - إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع - حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس - التكلّم الزائد عنده .
السادس - البكاء عنده .
السابع - أن يحضره عملة الموتى .
الثامن - أن يخلّي عنده النساء وحدّهن خوفاً من صراخهنّ عنده .
فصل في كراهة الموت
م « 3992 » لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللّه تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : « اللّهم أحيني ما