على الوارث بالإقرار كذباً ؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
م « 3986 » لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، وكذلك لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة ؛ خصوصاً إذا كانت راجعةً إلى الفقراء .
فصل في آداب المريض وما يستحبّ عليه
م « 3987 » وهي أمور :
الأوّل - الصبر والشكر للّه تعالى .
الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث - أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع - أن يجدّد التوبة .
الخامس - أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس - أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع - الإذن لهم في عيادته .
الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلّامع اليأس من البرء بدونها .