الشابّة .
م « 3651 » يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّابعد برده .
م « 3652 » لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّابعد الاستئذان ، ولا بأس دخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
م « 3653 » يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين .
م « 3654 » لا يجوز النظر إلى العضو المبائن من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوه لا مثل السنّ والظفر والشعر ونحوها .
م « 3655 » يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه .
م « 3656 » لا تلازم بين جواز النظر وجواز اللمس ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّامن وراء الثوب .
م « 3657 » إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه .
م « 3658 » يكره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات .
م « 3659 » إذا اشتبه بين من يجوز النظر ومن لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإنّ شك في كونه مماثلًا أو لا أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فيجب الاجتناب ؛ لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلًا أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٢