وبدونه .
م « 3639 » الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى .
م « 3640 » لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ، ولا المرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة إلّا ما استثني منها في ما ذكر من بعد .
م « 3641 » يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً ما عدى العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
م « 3642 » المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن مشركةً أو وثنيّةً أو مزوّجةً أو مكاتبةً أو مرتدةً .
م « 3643 » يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وإن حرم وطيها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
م « 3644 » يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع :
منها - مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والقصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ .
ومنها - مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها - معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها - مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة مثل النظر إلى الزانين لتحمّل الشهادة ، أو النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع إن لم يمكن إثباتها بالنساء .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٠