يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وكذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك فلم تجب زكاته .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 208
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا نكونام
ص۲۰۸
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا نكونام