پرش به محتوای اصلی

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وكذا حال تعلّق الوجوب ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك فلم تجب زكاته .