أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الاسميّة مع قصد الانشاء بأيّ لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما أنّه تكفي المعاطاة .
الثاني - البلوغ والعقل والاختيار .
الثالث - عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك دون العامل .
الرابع - كون الأصول مملوكةً عيناً ومنفعةً أو منفعةً فقط أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
الخامس - كونها معيّنةً عندهما معلومةً لديهما .
السادس - كونها ثابتةً مغروسةً ، فلا تصحّ في الودي ؛ أي : الفسيل قبل الغرس .
السابع - تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ، نعم تجوز في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنّه معلوم بحسب العادة ، ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة .
الثامن - أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يصحّ ؛ وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
التاسع - أن يكون الحصّة معيّنةً مشاعةً ، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعةً بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ، كما لا يجوز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومةً وللآخر أخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة .
العاشر - تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٤