14 - كتاب المساقاة
م « 3175 » المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة ، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول :
اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ قال عليه السلام : لا بأس » « 1 » ، وجملة من أخبار خيبر ، منها صحيح الحلبي قال : « أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام : أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة » « 2 » الخ .
هذا مع أنّها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ، ولا غرر فيهما حتّى يشملها النهي عن الغرر .
م « 3176 » يشترط فيها أمور :
الأوّل - الايجاب والقبول ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ؛ ماضياً كان
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 202 ، الباب 9 ، ح 2
( 2 ) - الوسائل ، ج 13 ، ص 198 ، الباب 6 ، ح 1