للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة ، وليس الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً لازم ، إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
م « 114 » ولد الزنا من المسلمين طاهر ؛ سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
م « 115 » لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة إذا التزموا بأحكام الإسلام فطاهرون إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد ، ولوحدة الوجود طور آخر لا يسعه أوهام الناس ، وهو أحدّ من السيف وأدقّ من الشعر نبينّه في المطوّلات العرفانيّة والمسفوراتنا العقليّة بأحسن وجه .
م « 116 » غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعاندين لسائر الائمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمة عليهم السلام الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
م « 117 » من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام .
التاسع - الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج ، وإن صار مائعاً بالعرض .
م « 118 » ألحق بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه في حرمته ، وإن كان طاهراً ؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ؛ سواء كان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢