م « 125 » المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فلا ينجس عرقه ، والاجتناب عنه ما لم يغتسل ليس بواجب .
م « 126 » الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام فعرقه ليس بنجس ، وأمره بالغسل غير لازم ، وإن يصحّ الغسل منه قبل البلوغ .
م « 127 » عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلال طاهر .
م « 128 » الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات أولى وإن كان الجميع طاهراً .
م « 129 » كلّ مشكوك طاهر ؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة .
م « 130 » غسالة الحمّام طاهرة وإن ظنّ نجاستها .
م « 131 » يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومةً بالطهارة .
م « 132 » في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل في أحكام النجاسات
م « 133 » إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأوّل - العلم الوجداني .