المسلم فإنّه مطهّر ، وبالغسل لا يطهر بل الغسل أمر آخر .
م « 88 » السقط قبل ولوج الروح إن كان له صورة الآدمي ليس بنجس ، وأمّا الفرخ في البيض نجس .
م « 89 » ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة ، وجسد الانسان قبل الغسل ليس بنجس ، وعلى هذا ملاقاته مع رطوبة مسرية لا تنجس شيئاً .
م « 90 » يشترط في نجاسة ميتة الحيوان وميتة غيرالمسلم خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
م « 91 » مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، هذا في غير الانسان المسلم ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الانساني مضافاً إلى أنّه مخصوص بما بعد برده لا يكون دليلًا على أنّ المسّ ينجس الانسان ، كما أنّ غسل الميّت لا يكون دليلًا على نجاسة بدن الانسان المسلم .
م « 92 » المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
م « 93 » إذا قطع عضو من الحيّ المسلم لا ينجس ؛ سواء كان معلّقاً متّصلًا به أو منفصلًا .
م « 94 » الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان طاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس .
م « 95 » إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلًا فهو طاهر ، وإلّا فنجس .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٨